قوله: (واستحلاف أبيه) ابن القاسم في العتبية: ولا يعذر بالجهالة (¬1) في ذلك. أصبغ عنه: وكذلك جده (¬2). وفي الشهادة من نوازل سحنون، قال أصبغ عن ابن القاسم: من استحلف أباه في حق له عليه سقطت شهادته، وإن جهل أنه عقوق (¬3).
ابن سهل (¬4). قوله: (وقدح في المتوسط بكل) (¬5) يريد أن الشاهد إذا شهد بشيء، وأعذر الحاكم إلى المشهود عليه في الشاهد، فإنه يسمع في المتوسط القدح بكل قادح من تجريح وعداوة وقرابة (¬6).
قوله: (وفي المبرز بعداوة وقرابة) أي: وأما العدل المبرز فإنه يسمع فيه القدح بالقرابة والعداوة، وهذا هو المعروف، وعن مالك لا يباح القدح بعداوة ولا قرابة ولا غيرهما (¬7)، واستبعدها ابن رشد (¬8).
قوله: (وإن بدونه) أي: وإن كان القدح ممن هو دون الشاهد في العدالة، وبه صرح في البيان (¬9).
قوله: (كغيرهما على المختار) أي: وكذا يقبل القدح في المبرز أيضا بغير العداوة والقرابة، وإليه ذهب مطرف وابن الماجشون، واختاره اللخمي، وعن أصبغ عدم