# توطأ لمانع شرعي كالحيض والنفاس وغير ذلك (¬1) من الموانع الشرعية.
قوله: (وبالتفاته في الصلاة) أي: لأن ذلك يؤذن بعدم اعتنائه (¬2) بها، واستخفافه بقدرها، وهو مخل بالمروءة التي هي من عمود (¬3) الدين. قال ابن كنانة: ومن لا يقيم صلبه من الركوع والسجود فلا تقبل شهادته إذا فعله من غير سهو ولا عذر ولو في (¬4) نافلة (¬5).
قوله: (وباقتراضه حجارة من المسجد) يريد: إذا لم يجهل حكم ذلك، وأما لو جهل عدم جوازه فلا، وقاله سحنون (¬6).
قوله: (وعدم إحكام الوضوء والغسل والزكاة، لمن لزمته) قال في النوادر عن ابن كنانة: لا تقبل شهادة من لم يحكم الوضوء والصلاة (¬7). وقال سحنون: وفي الكثير المال القوي على الحج إذا لم يحج فهي جرحة في شهادته (¬8). وكذلك إذا كان لا يعرف الزكاة في كم تجب من المال (¬9) من مائتي درهم، ولا من عشرين دينارا إذا كان ممن تلزمه الزكاة، وعن مطرف من عرف بتضييع الوضوء والزكاة فلا تقبل شهادته ولا يعذر في ذلك بجهل، وقاله ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ (¬10).
قوله: (وبيع نرد، وطنبور) هكذا نقل ابن أبي زيد عن سحنون، قال في كتاب ابنه، ولا تجوز شهادة من يبيع النرد والمزامير والعيدان والطنابير ونحو ذلك (¬11).