تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# على رجل واحد (¬1)؛ لم يجز، وإن كان شيئا بعد شيء، وإن (¬2) تقارب ما بين الشهادتين؛ جازت، وكذلك إن كان على رجلين؛ جاز أيضا، وسواء كان في مجلس أو مجلسين (¬3)، ورأى اللخمي أنها ترد كانت في مجلس أو مجلسين على رجل أو رجلين بلفظ أو كتابة للتهمة على اشهد لي وأشهد لك، قال: إلا أن يطول ما بينهما (¬4).

قوله: (والقافلة بعضهم لبعض في حرابة لا المجلوبون (¬5) إلا كعشرين) هكذا قال في كتاب الحرابة من المدونة وأن (¬6) المحارب تجوز عليه شهادة من حاربه، وزاد إن كانوا عدولا، قال: إذ لا سبيل إلى غير ذلك سواء (¬7) شهدوا بقتل أو أخذ مال أو غيره، ولا تقبل شهادة أحد منهم لنفسه، وإنما يشهد بعضهم لبعض كما أشار إليه الشيخ (¬8).

وأما المجلوبون (¬9) فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض إلا أن يكونوا عشرين فأكثر، وأباه سحنون في العشرين، ابن سهل: الفرق بين مسألة المحاربين وهذه، أن هؤلاء (¬10) تدركهم حمية البلد، فلذلك ردت شهادتهم (¬11).

قوله: (ولا من شهد له بكثير ولغيره بوصية) الباء في قوله: (بوصية) للظرفية، والمعنى: أن شهادة من شهد لنفسه ولغيره في وصية لا تجوز بشرط أن يكون ما شهد به

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ١٣٠