تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يتهم أن يقصد بذلك قبضه منه (¬1)، فلا تقبل شهادته له (¬2)، فإن شهد له بغير مال؛ جاز، قاله غير واحد من الأشياخ، وأجاز أشهب شهادته له مطلقا، ولو كان المديان معدما، وأشار بعضهم إلى التفرقة فقال (¬3): إن كان المديان معدما فلا تقبل وإلا قبلت (¬4).

قوله: (بخلاف المنفق للمنفق عليه) أي: فإن شهادته لمن هو في نفقته جائزة، وقاله ابن حبيب (¬5) خلافا لبعض القروين إذا كان من أقاربه (¬6) كالأخ ونحوه (¬7) فإن شهد من هو في نفقة شخص للمنفق عليه (¬8) ففي المدونة لا يجوز ذلك (¬9)؛ لأنه يتهم أنه متى لم يشهد له ترك نفقته.

قوله: (وشهادة كل للآخر وإن (¬10) بالمجلس) أي: وبخلاف شهادة كل واحد من الشاهدين لصاحبه وإن في مجلس واحد فإنها جائزة (¬11)، يريد: سواء كان المشهود عليه بالحق واحدا أم لا؟ وهو المشهور، وقاله بعضهم (¬12)، وقيل: لا تجوز، وإليه رجع سحنون (¬13)، وقال مطرف وابن الماجشون: إن شهد بعضهم لبعض في مجلس واحد

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ١٢٩