تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# معطوفا على قوله: (أو أعتق) وما بعده، ويحتمل أن يكون معطوفا على (وصح إن قبض) أي: وكذلك يصح حوز المخدم، والمستعير للموهوب له وهو الظاهر؛ ولهذا عطفه بالوا ولا بأو. ابن شاس: وذلك حيازة له إذا أشهد. التونسي: ورأى (¬1) ابن القاسم أنهما حائزان (¬2) للموهوب له، ولم يشترط علمهما (¬3) بذلك، كما في المودع (¬4)، وإليه أشار بالإطلاق، وسواء تقدمت الخدمة على الهبة أم لا، وقال عبد الملك: إن تقدم الإخدام لم يكن المخدم حائزا للموهوب، وإن أخدم ووهب معا كان ذلك حيازة (¬5). واعتبر بعض شيوخ عبد الحق، علم المخدم ورضاه، كما في فضلة الرهن.

qومودع، إن علم، لا غاصب ومرتهن، ومستأجر، إلا أن يهب الإجارة، ولا إن رجعت إليه بعده بقرب بأن آجرها، أو أرفقه بها، بخلاف سنة، أو رجع، مختفيا أو ضيفا فمات، وهبة أحد الزوجين للآخر، متاعا، وهبة زوجة دار سكناها لزوجها؛ لا العكس، ولا إن بقيت عنده، إلا لمحجوره: إلا ما لا يعرف بعينه، ولو ختم. ودار سكناه، إلا أن يسكن أقلها، ويكري له الأكثر، وإن سكن النصف بطل فقط، والأكثر بطل الجميع، وجازت العمرى كأعمرتك، أو وارثك، ورجعت للمعمر، أو وارثه، كحبس عليكما، وهو لآخر كما ملك؛ لا الرقبى كذوي دارين قالا: إن مت قبلي فهما لي، وإلا فلك،

zقوله: (ومودع إن علم) أي: إن علم صاحبها قد وهبها (¬6)؛ ليكون حائزا للموهوب، وقد نص عليه غير واحد من أصحابنا.

قوله: (لا غاصب) أي: فإنه لا يكون حائزا للموهوب له، وهذا مذهب ابن القاسم في المدونة، قال فيها (¬7): وليس حوز الغاصب حوزا

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ١٢