# يشهده (¬1) على نفسه ب في أقر به، والمشهور أن ذلك غير قادح به، وبه قال أشهب وعيسى بن دينار، وعامة أصحاب مالك، وعن مالك أيضا أنه لا يشهد حتى يقول المشهود عليه: اشهد علي (¬2).
قوله: (ولا إن استبعد كبدوي لحضري) هذا هو المانع السادس وهو الاستبعاد لتطرق التهمة من جهة الشهود في الشهادة، ومخالفة العادة كشهادة البدوي على القروي، وهكذا قال -صلى الله عليه وسلم-: "لا تقبل شهادة البدوي على القروي"، وفي رواية: "على صاحب القرية"، اللخمي والمازري: والحديث مقيد ومقتصر (¬3) على موضع تحقق فيه (¬4) التهمة، قالا (¬5): وذلك إذا كتب خطه في الوثيقة أو الصداق (¬6) وهما في الحضر وعدولهما عن شهادة (¬7) الشهود الحاضرين المبرزين للشهادة في مثل ذلك (¬8) إلى شهادة (¬9) غيرهم ريبة، قالا (¬10): فأما لو قال: مرا بي فسمعتهما يتقارران أو كانوا في سفر (¬11) فلا تهمة تقتضي الرد (¬12).
وإلى هذا أشار بقوله (¬13): (إن سمعه، أو مر به) ابن وهب: اختلف في شهادة