تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فإن زادت على مسافة العدوى كستين ميلا، لم يجلبه (¬1). وقاله سحنون، إلا أن يشهد شاهد بذلك، فيكتب إما أن يحضر، أو يرضى خصمه، وقاله (¬2) ابن عبد الحكم (¬3).

وفي (¬4) وثائق ابن هشام: لا يشخص من البعد (¬5) خصما، ولا شاهدا.

قوله: (ولا يزوج امرأة ليست في ولاتيه) يريد: أن القاضي لا يجوز له أن يزوج امرأة خارجة عن ولايته، وقاله ابن شاس (¬6)؛ لأنه إذا خرج عن محل ولايته، صار معزولا عن الحكم في ذلك الموضع، فكذلك إذا خرج المحكوم عليه عن ولايته (¬7).

قوله: (وهل يراعى (¬8) حيث المدعى عليه؟ وبه عمل، أو المدعى؟ وأقيم منها) يريد: أنه اختلف إذا كانت الدعوى في بلد، والمدعى عليه في غيرها، هل يراعى (¬9) حيث يكون المدعى عليه؟ وبه قال مطرف، قال: وبه جرى العمل (¬10) بالمدينة، وبه حكم ابن بشير (¬11) بالأندلس. وقاله أصبغ، وسحنون، أو إنما تكون الدعوى حيث يكون المدعى فيه (¬12)، وقاله عبد الملك، وأقامه فضل من المدونة (¬13).

قوله: (وفي تمكين الدعوى لغائب، بلا وكالة تردد) (¬14)؛ والمنع من ذلك لابن عبد

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ١٠٧