تخطَّ إلى المحتوى

# الحكم، فقال: إن كان للغائب ببلد الحكم مال، أو حميل، أو وكيل، سمعت الدعوى؛ لغائب بلا وكالة (¬1) وإلا نقلت الشهادة (¬2).

ابن عبد السلام: ولا يظهر (¬3) لاشتراط حضور الوكيل فائدة؛ المدعى عليه إن كان له مال عند الوكيل فالمال وحده كاف، وإن لم يكن له عنده مال فلا معنى لنزاعه معه، اللهم إلا أن يكون الوكيل مفوضا يلزم الموكل (¬4) إقراره، فحينئذ يظهر لذلك فائدة (¬5).

* * *

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.