تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الشهود، وإلا نقض، والعشرة أو اليومان مع الخوف، يقضى عليه معها في غير استحقاق العقار، وحكم بما يتميز غائبا بالصفة كدين، وجلب الخصم بخاتم، أو رسول، وإن كان على مسافة العدوى؛ ولا أكثر: كستين ميلا، وإلا بشاهد، ولا يزوج امرأة ليست في ولايته. وهل يراعى حيث المدعى عليه؟ وبه عمل، أو المدعى؟ وأقيم منها. وفي تمكين الدعوى لغائب بلا وكالة تردد.

zقوله: (والقريب كالحاضر) يعني: أن القريب الغيبة كالحاضر. ابن رشد: والوجه (¬1) في ذلك أن القاضي إذا ثبت عنده قرب غيبته مع الأمن وهو من أهل عمله فإنه يكتب إلى قاضي البلد الذي هو فيه، أو إلى عدلين من عدول ذلك البلد ويعلمه بمن قام عليه، وما ثبت عنده، وتسمية الشهود، والذي قبلهم، وتسمية المعدلين (¬2) لهم، فإذا ثبت عنده إقراره بأن (¬3) لا مدفع له، أو ادعى مدفعا، وعجز عنه قضى عليه (¬4) في الربع (¬5)، وغيره بلا خلاف (¬6)، ولا يحكم عليه بشيء قبل الإعذار إليه، انتهى.

وقال ابن الماجشون: العمل عندنا أن تسمع البينة، حضر الخصم، أو غاب، ثم يعلم بهم (¬7)، فإن كان (¬8) له مدفع، وإلا قضى عليه (¬9)، ولم يرها سحنون إلا في الغيبة البعيدة جدا، أو يتوارى المطلوب، أو يتعذر فيقضى عليه (¬10). وقيل: يقضى على الغائب قربت غيبته، أو بعدت إلا أن تقرب جدا.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ١٠٤