# في الكتاب، حتى تشهد البينة أنه الذي استحق عليه؛ إلا أن يطول زمن الميت، ويعلم أنه ليس هو المراد بالشهادة لبعده، فيلزم الحي (¬1).
قوله: (وإن لم يميز ففي إعدائه (¬2)، أو لا حتى يثبت أحديته قولان) أي: وإن ترك القاضي التميز في كتابه، ولم يذكر إلا اسم (¬3) المطلوب، واسم أبيه وحده، فهل للقاضي الثاني إعداء الطالب على صاحب الاسم المكتوب، إلى (¬4) أن يثبت المطلوب (¬5) أن بالبلد من يشاركه في الاسم (¬6) المذكور، وهو قول ابن القاسم في المدونة (¬7)، أو ليس له (¬8) إعداؤه عليه (¬9) حتى يثبت الطالب (¬10) أحديته (¬11) أي انفراده، وأنه ليس ثم في البلد من يشاركه في ذلك، وهو ظاهر قول أشهب (¬12).
qوالقريب كالحاضر، والبعيد كإفريقية يقضى عليه بيمين القضاء، وسمى