تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وأفاد، إن أشهدهما أن ما فيه حكمه، أو خطه) أي: فإن دفع القاضي الكتاب لهما وأشهدهما أن ما فيه حكمه، أو خطه، فإنه يفيد، بمعنى: أنه يعمل بما فيه؛ لأنه أشهدهما عليه، وقد أديا ذلك (¬1) من غير معارض. وقيل: لا يفيد. وهما روايتان (¬2).

قوله: (كالإقرار) أي: كما إذا دفع شخص للشاهدين ورقة، وقال: اشهدا علي بما فيها (¬3)، وأنا عالم بما فيها. قال ابن شاس: وهي إحدى الروايتين (¬4)، وقد حكى عبد الوهاب -أيضا- روايتين فيمن دفع إلى الشهود كتابا مطويا (¬5)، وقال: اشهدوا علي بما فيه (¬6). ووجه الجواز: أن الإقرار بالمجهول صحيح.

قوله: (وميز فيه ما يتميز به من اسم وحرفة وغيرهما) يريد: أن القاضي لا بد أن يميز في كتابه إلى القاضي الثاني ما يتميز به، فيذكر فيه المحكوم عليه باسمه (¬7)، واسم أبيه، وجده، وحليته، ومسكنه، وصناعته، وتجارته، وشهرته؛ بحيث يتميز بذلك عن غيره (¬8)، فإن لم يكن عنده بتلك البلدة على هذه الأوصاف إلا رجل واحد أمر بالكشف عنه، ثم وجه (¬9) الحكم عليه، فإن شاركه آخر (¬10) فسيذكره.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ١٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ١٠١