# الأول، وللراهن أن يأتي برهن مكان الأول ويأخذ (¬1) القيمة (¬2).
قوله: (واندرج صوف تم، وجنين وفرخ نخل) يريد: أن من رهن غنما وعليها صوف تام فإنه يدخل معها في الرهن وهو قول ابن القاسم كما في البيع، وقال أشهب: لا يدخل، واتفقا على أن غير التام لا يدخل لأنه غلة كاللبن وغيره، قال في المدونة: ومن ارتهن أمة حاملا كان ما في بطنها وما تلد بعد ذلك رهنا معها، وكذلك نتاج الحيوان (¬3)، وقاله مالك (¬4)، محمد: ولو شرط عدم دخول الولد في الرهن لم يجز، ونص في الجلاب على أن من رهن نخلا، فأفرخت فإن فرخها يدخل معها في الرهن (¬5).
قوله: (لا غلة وثمرة، وإن وجدت) أي: فإن ذلك لا يدخل في الرهن، قاله في المقدمات، وروي عن مالك أن الغلة تدخل في الرهن سواء كانت متولدة عنه كثمرة النخل ولبن الغنم أو صوفها (¬6) أو غير متولدة ككراء الدار وأجرة العبد (¬7)، والمشهور في الثمرة ما ذكره، وسواء كانت موجودة يوم الرهن أم لا، وهو ظاهر المدونة، وعن مالك أنها تدخل في الرهن (¬8).
قوله: (ومال عبد) يريد: عند الإطلاق، أو اشترط عدم دخوله وأما لو اشترط دخوله في الرهن (¬9)، فإنه يدخل معه.
قوله: (وارتهن إن أقرض، أو باع) يريد: أنه ليس من شرط الرهن أن يصادف دينا سابقا بل يصح الارتهان قبل القرض أو البيع، كما يجوز ذلك بعدهما أو معهما، قال في المدونة: وإن دفعت إلى رجل رهنا بكل (¬10) ما اقترض فلان