تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ثقة، والحوز بعد مانعه لا يفيد. ولو شهد الأمين، وهل تكفي بينة على الحوز قبله وبه عمل؟ أو التحويز؟ تأويلان. وفيها دليلهما.

zقوله: (وفي تعيينه نظر الحاكم) وإن كان اختلافهما في تعيين الأمين فطلب أحدهما أمينا، واختار الآخر أمينا غيره، فإن الحاكم ينظر فيمن يجعل عنده الرهن، وهو قول ابن عبد الحكم (¬1)، وقيل: بل يقضى بأمين الراهن. اللخمي: وهو أنظر لنفسه في حفظه ومن يثق به (¬2).

قوله: (وإن سلمه دون إذنهما للمرتهن ضمن قيمته، وللراهن ضمنها أو الثمن) لم يبين هل كان الرهن في هذا مما يغاب عليه أم لا، وفي المدونة: وإذا تعدى العدل على رهن بيده فدفعه إلى الراهن أو المرتهن فضاع وهو مما يغاب عليه، فإن دفعه إلى الراهن ضمنه للمرتهن (¬3)، ابن يونس وغيره: يريد: يضمن له الأقل من قيمته أو الدين لأنه إن كانت قيمته أقل فهي التي (¬4) أتلف عليه، وإن كان الدين أقل (¬5) لم تكن له المطالبة بغيره، محمد (¬6): قال فيها: وإن دفعه للمرتهن ضمنه للراهن، فإن كان الرهن كفاف الدين سقط دين المرتهن لهلاكه (¬7) بيده، وإن كان فيه فضل ضمن العدل فضلة الرهن، ابن يونس: يريد ويرجع بها على المرتهن، اللخمي: وهذا إذا أسلمه للمرتهن (¬8) بعد الأجل أو قبله و (¬9) لم يعلم به حتى حل الأجل، وأما إذا علم به قبل الأجل فإن له أن يغرم القيمة لأيهما (¬10) شاء؛ لأنهما متعديان معا عليه، وتوضع القيمة على يد عدل غير

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٩٦