تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# دين يستغرق التركة والابن عالم به حالة الوطء.

قوله: (وصح بتوكيل مكاتب الراهن في حوزه) يريد: أن المرتهن إذا وكل مكاتب الراهن في حوز الرهن، فإنه يصح؛ لأن المكاتب قد أحرز نفسه وماله فهو كالأجنبي عن السيد.

قوله: (وكذا أخوه على الأصح) أي: وكذا يصح الرهن إذا وكل المرتهن على حوزه أخا الراهن، وقال في المجموعة: وهو رهن تام، وقال ابن القاسم في الموازية والعتبية: لا ينبغي ذلك وضعفه، والأول أصح (¬1).

قوله: (لا محجوره ورقيقه) أي: فإن وكل المرتهن على ذلك من هو في حجر الراهن كولده الصغير أو الكبير الذي تحت نظره أو يتيمه، فإن الرهن لا يصح لأن نظر الراهن على هؤلاء وعلى أموالهم، فكل ما في أيديهم فهو بيده في المعنى، ومثل ذلك عبده ومستولدته.

قوله: (والقول لطالب (¬2) تحويزه لأمين) يريد: أنهما إذا اختلفا فطلب المرتهن وضعه تحت يده مثلا وقال الراهن: بل يوضع تحت يد أمين أو العكس، فإن القول قول من طلب وضعه عند (¬3) أمين، وهو قول ابن القاسم في العتبية (¬4)، وقال اللخمي: إذا كانت العادة تسليم الرهن للمرتهن فإنه يقضى له بذلك كالشرط (¬5).

qوفي تعيينه نظر الحاكم، وإن سلمه دون إذنهما للمرتهن ضمن قيمته، وللراهن ضمنها أو الثمن، واندرج صوف تم، وجنين، وفرخ نخل، لا غلة، وثمرة، وإن وجدت ومال عبد، وارتهن إن أقرض أو باع أو يعمل له وإن في جعل، لا في معين أو منفعته، ونجم كتابة من أجنبي، وجاز شرط منفعته، إن عينت ببيع لا قرض، وفي ضمانه إذا تلف تردد، وأجبر عليه، إن شرط ببيع وعين، وإلا فرهن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٩٥