تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الروايتين، وقال سحنون: إن شاء ضمن المستعير قيمته يوم رهنه، وظاهره (¬1) التخيير فيكون قولا ثالثا (¬2).

قوله: (وضمن إن خالف، وهل مطلقا، أو إذا أقر المستعير لمعيره وخالف المرتهن ولم يحلف المعير؟ تأويلان) يريد: أن المستعير إذا خالف فرهن المستعار للرهن (¬3) في غير ما أذن له ربه فيه فإنه يضمن، قال في المدونة: مثل أن يعيره سلعة ليرهنها في دراهم مسماة فرهنها في طعام، وهكذا فرضها البراذعي وابن يونس، وفرضها ابن أبي زيد فيما إذا استعار عبدا ليرهنه في دراهم فرهنه في طعام، وقال: هو ضامن لتعديه (¬4)، قال: وقال أشهب: لا ضمان عليه (¬5)، ويكون رهنا في عدد الدراهم التي رضي بها السيد فجعل قول أشهب خلافا، وقال ابن يونس لما ذكر قول ابن (¬6) القاسم أنه (¬7) يضمن إذا أقر له أي: المستعير للمعير (¬8) بذلك وخالفهما المرتهن ولم يشأ المعير أن يحلف (¬9) فيكون رهنا فيما أقر به من الدراهم (¬10)، وأما لو حلف على ما ادعاه هو والمستعير أو أقر المرتهن بذلك (¬11) قبل اتفاقهما على المرتهن فيكون رهنا فيما أقر به من الدراهم (¬12)، فإذا لم يحلف كان له تضمين المستعير بتعديه، ثم لما ذكر قول أشهب (¬13) قال: يريد إذا حلف (¬14) له

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٩٠