تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلى أصل ابن القاسم يضمن الثاني الفضلة (¬1).

قوله: (ومعطى دينارا ليستوفي نصفه ويرد (¬2) نصفه) يريد: أن من أعطى غريمه دينارا ليستوفي منه نصفا له عليه، ويرد له النصف الباقي، فزعم أنه ضاع منه، فإنه لا يضمن النصف الفاضل، لأنه فيه أمين، وقال في المدونة: ولا يمين عليه إلا أن يتهم فيحلف (¬3).

قوله: (فإن حل أجل الثاني أولا قسم إن أمكن وإلا بيع وقضيا) أي: إذا فرعنا على جواز ارتهان فضلة الرهن فرهنها الثاني، لثان (¬4) وحل أجل دينه قبل الأول فإن الرهن يقسم إن أمكن قسمه، وإن لم يمكن بيع كله وقضيا، أي: المرتهن الأول والثاني.

qوالمستعار له، ورجع صاحبه بقيمته، أو بما أدى من ثمنه. نقلت عليهما، وضمن إن خالف، وهل مطلقا، أو إذا أقر المستعير لمعيره وخالف المرتهن ولم يحلف المعير؟ تأويلان. وبطل بشرط منافي: كأن لا يقبض، وباشتراطه في بيع فاسد ظن فيه اللزوم، وحلف المخطئ الراهن أنه ظن لزوم الدية ويرجع، أو في قرض مع دين قديم، وصح في الجديد، وبموت راهنه أو فلسه قبل حوزه، ولو جد فيه، وبإذنه في وطء، أو إسكان، أو إجارة ولو لم يسكن.

zوقوله: (والمستعار له ورجع صاحبه بقيمته، أو بما أدي من ثمنه نقلت عليهما) هذا معطوف على قوله (¬5): وصح رهن المستعار للرهن، قال في المدونة: ومن استعار شيئا ليرهنه جاز (¬6)، ويقضى للمرتهن ببيعه إن لم يؤد الغريم ما عليه، ويتبع المعير المستعير بقيمته (¬7) هكذا عند أبي سعيد في التهذيب، وفي بعض روايات يحيى أنه يرجع بقيمته، وعليه اختصرها ابن أبي زيد، وهذا معنى قوله: (نقلت عليهما) أي: نقلت المدونة على

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٨٩