تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# المدونة (¬1)، وشهره صاحب البيان (¬2)، وقال أصبغ: لا يشترط ذلك، ولمالك قول آخر (¬3) أنه لا يجوز ارتهان فضلة الرهن لثان (¬4) إذا كان بيد المرتهن الأول (¬5) إلا أن يخرج الرهن من يدي المرتهن الأول لأنه إنما قبضه لنفسه، وفي البيان: رابعا أن الفضلة تكون رهنا، وإن لم يعلم الأول (¬6).

قوله: (ولا يضمنها الأول) أي: لأنه فيها أمين، وإنما يضمن مبلغ دينه، وقاله في المدونة، وقيده ابن يونس (¬7) بما إذا أحضر الثوب وقت ارتهان الثاني فضلته أو علم بالبينة أنه قائم باق (¬8) عنده، وإلا فعليه ضمان الجميع، إذ قد يكون قد تلف قبل ذلك، ووجب ضمانه عليه، قال: وقاله بعض أصحابنا، قال فيها: ويرجع المرتهن الثاني بدينه، لأن فضلة الرهن على يد عدل (¬9)، وفي الموازية عن أشهب أن الأول يضمن الرهن كله (¬10).

قوله: (كترك الحصة المستحقة أو رهن نصفه) أي: فإن المرتهن لا يضمنها لأنه فيهما (¬11) أمين، ومعنى ذلك إذا ارتهن شيء فاستحق بعضه، ثم ترك المستحق حصته تحت يد المرتهن فضاع الرهن فلا ضمان عليه (¬12)، وقاله في المدونة (¬13). قال: ولو كان بيد الثاني لم يكن عليه ضمان لأنه رهن الأول وإنما لهذا الفضلة لو كانت. اللخمي:

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٨٨