تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# تحول (¬1) يده فيما اكتراه وفيما رهنه، فيبطل بسبب ذلك حوز (¬2) المرتهن، وأما مع قبض المرتهن بذلك (¬3) فلا يبطل.

قوله: (ولو أمنا شريكا فرهن حصته للمرتهن، وأمنا الراهن الأول بطل حوزهما) يريد: أن الشريك إذا رهن حصته واتفق هو والمرتهن (¬4) على أن جعلا الشريك أمينا لهما ووضعا تلك الحصة تحت يده، ثم رهن ذلك الشريك أيضا حصته للمرتهن، وجعلا الراهن الأول أمينا لهما فإن الحوز يبطل في الحصتين معا، لأن الرهن صار بيد الراهن الأول، والثاني. ابن المواز: وذكر ذلك أصحاب مالك.

أبو محمد: ولو جعلا نصيب الثاني على يد أجنبي أو يد المرتهن بطل حوز (¬5) حصة الثاني فقط (¬6).

قوله: (والمستأجر والمساقى، وحوزهما الأول كاف) هو معطوف على قوله: (وصح مشاع) إلا أنه لو حذف أداة التعريف لكان حسنا، لكن اغتفر ذلك لبعد ما بين المعطوف والمعطوف (¬7) عليه، ومعنى كلامه أنه يصح رهن العين المستأجرة والحائط (¬8) المساقى أو يكون (¬9) القبض الأول كافيا في الحوز، يريد: إذا كان المستأجر والمساقى هو المرتهن، وأما لو كان المرتهن غيرهما فسيتكلم عليه، ولمالك (¬10) في الموازية (¬11) ونحوه لعبد الملك أن من اكترى عبدا أو دارا سنة أو أخذ (¬12) حائطا مساقاة، ثم ارتهن شيئا من

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٨٦