تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# المرتهن يقبض حصة الراهن فيحل محله (¬1)، وهو المشهور. وقال أشهب وعبد الملك: لا بد من قبض الجميع أو جعله بيد الشريك أو بيد غيرهما، واتفقوا (¬2) على أن قبض البعض كاف في العقار (¬3).

قوله: (ولا يستأذن شريكه) هو ظاهر على (¬4) مذهب المدونة (¬5)، وأما على قول أشهب فلا يرهن حصته إلا بإذن شريكه، وذكره (¬6) محمد عن أشهب نصا أنه نص على ذلك (¬7)، قال: لأن ذلك يمنع صاحبه من بيع حصته، فإن أذن له جاز، ثم لا رجوع للشريك فيه، و (¬8) لا له بيع حصته حتى يحل الأجل، لأنه أذن له في إسلامه إلى الأجل، وقال بعضهم: يجوز له (¬9) بيعه على أن يقبضه مشتريه عند الأجل.

قوله: (وله أن يقسم ويبيع ويسلم) أي: فإذا رهن الشريك حصته من غير إذن شريكه فإن ذلك لا يبطل حق شريكه من التصرف في نصيبه (¬10)، بل له أن يقاسم ويبيع حصته أو يسلمها فيما شاء، وقاله في المدونة (¬11)،

قوله: (وله استئجار جزء غيره ويقبضه المرتهن له) أي: وللراهن استئجار جزء غيره، ويقبض المرتهن أجرة الشريك (¬12)، وقد نص في المدونة وغيرها على أنه لا يمتنع من (¬13) الإجارة ابتداء (¬14) أو إنما لم يمكن الرهن من قبض أجرة نصيب شريكه لئلا

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٨٥