# الغرر (¬1).
قوله: (وخمر، وإن لذمي، إلا أن يتخلل) يعني: أن المسلم لا يجوز له أن يرهن خمرا وإن كانت لذمي، لأنه لا يمكن استيفاء دينه منها (¬2)، سحنون: إلا أن يتخلل (¬3) فيكون أحق بها (¬4).
قوله: (وإن تخمر أهراقه (¬5) بحاكم) أي: فإن رهن عصيرا فصار خمرا، فليرفعه إلى الحاكم ليراق بأمره.
qوصح مشاع، وحيز بجميعه، إن بقي فيه للراهن، ولا يستأذن شريكه، وله أن يقسم ويبيع ويسلم، وله استئجار جزء غيره، ويقبضه المرتهن له، ولو أمنا شريكا فرهن حصته للمرتهن، وأمنا الراهن الأول بطل حوزهما. والمستأجر والمساقى، وحوزهما الأول كاف. والمثلي ولو عينا بيده إن طبع عليه. وفضلته إن علم الأول ورضي، ولا يضمنها الأول كترك الحصة المستحقة أو رهن نصفه، ومعطى دينارا ليستوفي نصفه ويزد نصفه. فإن حل أجل الثاني أولا قسم، إن أمكن وإلا بيع وقضيا.
zقوله: (وصح مشاع) يريد: أنه يصح رهن المشاع، وفيه تنبيه على مذهب أبي حنيفة بعدم الجواز، وهو مروي في المذهب.
قوله: (وحيز بجميعه، إن بقي فيه للراهن) هكذا قال في المدونة، ونصه: والحوز في ارتهان نصف ما يملك الراهن جميعه من عبد أو دابة أو ثوب قبض جميعه، ولهذا قال: إن بقي فيه للراهن.
قال في المدونة (¬6): وإن كان النصف الآخر من هذه الأشياء لغير الراهن، فإن