تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# جنسه (¬1) بخلاف الرقيق مع الغليظ لتباين ما بين المنفعتين.

قوله: (وجاز قبل زمانه قبول صفته فقط) أي وجاز للمشتري إذا قضاه البائع قبل حلول أجل السلم من نوع ما في ذمته على الصفة المشترطة بينهما قبول ذلك منه لا ما إذا قضاه أجود أو أردأ، ولهذا قال: (فقط) لأنه في أخذ الأجود من باب "حط عني الضمان وأزيدك" وفي أخذ الأردأ "ضع وتعجل" وهما ممنوعان.

qكقبل محله في العرض مطلقا. وفي الطعام إذا حل الأجل إن لم يدفع كراء، ولزم بعدهما كقاض إن غاب، وجاز أجود، وأردأ، لا أقل، لا عن مثله وتبرأ مما زاد. ولا دقيق عن قمح، وعكسه، وغير جنسه، إن جاز بيعه قبل قبضه. وبيعه بالمسلم فيه مناجزة، وأن يسلم فيه رأس المال، لا طعام، ولحم بحيوان، وذهب، ورأس المال ورق، وعكسه. وجاز بعد أجله الزيادة ليزيده طولا، كقبله إن عجل دراهمه، وغزل ينسجه، لا أعرض أو أصفق، ولا يلزم دفعه بغير محله ولو خف حمله.

zقوله: (كقبل محله في العرض مطلقا، وفي الطعام إذا حل الأجل) أي وكذلك يجوز للمشتري أن يقبل من البائع العرض قبل محله سواء حل أجل (¬2) السلم أم لا وهو مراده بالإطلاق، والطعام إذا حل الأجل وإن لم يحل لم يجز، فإن أبى المشتري من قبوله لم يجبر عليه، ثم نبه بقوله: (إن لم يدفع كراء) على أن جواز القبول في العرض والطعام مقيد بأن لا يدفع المسلم إليه كراء (¬3) حمولة ذلك إلى موضع (¬4) القضاء وقاله في المدونة، وزاد لأن البلد بمنزلة الأجل (¬5).

قوله: (ولزم بعدهما) يريد أن البائع إذا دفع للمشتري ما له في ذمته (¬6) في المكان

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٦٧