# لأمور ثلاثة: إما أن يشترط ذلك الواقف فيقول: ومن استغنى يخرج لغيره، إذا كان غيره أحوج. وإما أن يسافر الساكن سفر انقطاع، بخلاف ما إذا سافر ليعود؛ فإن حقه باق. ونص عليه الباجي (¬1). وظاهر قول مالك أن من جهل حاله فهو (¬2) محمول على الرجوع، وعدم الانقطاع؛ حتى يتبين خلاف ذلك. وإليه أشار في البيان (¬3)، وجعل فيه السفر البعيد (¬4) يسقط حقه. وإليه أشار بقوله: (أو بعيد) وهو الأمر الثالث.
* * *
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٦٦٩