تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الولد. وقال ابن الماجشون: إنه يحكم بحبسه ويخرج إلى يد ثقة (¬1) ليصح الحوز وتوقف ثمرته، فإن ولد له فالحبس والثمرة له، وإن أيولد له أو ولد ومات، أو يئس من الولد، فهو لأقرب الناس بالمحبس (¬2).

قوله (لا شرط إصلاحه على مستحقه) أي فإنه لا يجوز اشتراطه عليه ولا يمضي إن وقع، ويصح الوقف؛ لأنه قد فات في سبيل الله. قال في المدونة: ومرمة الوقف من غلته (¬3). قال محمد: ولو اشترط على المستحق أن يرم ما انثلم منه بقدر كرائه جاز (¬4).

قوله: (كأرض موظفة) أقام بعض الأشياخ من المدونة أن الأرض الموظفة لا يجوز إيقافها، وحكى فيها ابن الهندي قولين. والمنع مقيد بما إذا شرط الواقف أن ما على الأرض المذكورة من التوظيف يؤخذ من المحبس عليه، ولهذا قال (إلا من غلتها على الأصح) أي: فإن وقع (¬5) الأمر على أن التوظيف من غلة الأرض، فإن ذلك جائز، وقيل: لا يجوز. قال ابن يونس (¬6): والأول أصوب، وإليه أشار بالأصح.

قوله: (أو عدم بدء بإصلاحه ونفقته) أشار بهذا إلى ما قاله ابن شعبان: إن الواقف إذا شرط عدم البداية بإصلاح الوقف ونفقته، فإنه يبدأ بذلك ويبطل الشرط؛ لأنه يؤدي إلى بطلان أصل الوقف (¬7)، وكل ما أدى من الشروط إلى ذلك فإنه لا يوفى به (¬8).

qوأخرج الساكن الموقوف عليه السكنى؛ إن لم يصلح ليكرى له، وأنفق على فرس لكغزو من بيت المال، فإن عدم بيع، وعوض به سلاح كما لو كلب. وبيع ما لا ينتفع به من غير عقار في مثله، أو شقصه، كأن أتلف، وفضل الذكور وما

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٦٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٦٥٦