تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ذلك بغير ثمن (¬1). ابن يونس: والأولى ألا يأخذوا ذلك إلا بالثمن، وإليه أشار بقوله: (والأرجح بالثمن).

qكفضل بئر زرع خيف على زرع جاره بهدم بئره، وأخذ يصلح وأجبر عليه، كفضل بئر ماشية بصحراء هدرا إن لم يبين الملكية. وبدئ بمسافر وله عارية آلة، ثم حاضر، ثم دابة ربها بجميع الركب، وإلا فبنفس المجهود. وإن سال مطر بمباح سقي الأعلى، إن تقدم للكعب، وأمر بالتسوية، وإلا فكالحائطين، وقسم للمتقابلين كالنيل، وإن ملك أولا قسم بقلد، أو غيره، وأقرع للتشاح في السبق، ولا يمنع صيد سمك، وإن من ملكه، وهل في أرض العنوة فقط؟ أو إلا أن يصيد المالك؟ تأويلان. ولا كلأ بفحص، وعفاء لم يكتنفه زرعه بخلاف مزجه وحماة.

zقوله: (كفضل بئر زرع خيف على زرع جاره بهدم بئره وأخذ يصلح وأجبر عليه) يريد، أن من له بئر زرع وفي مائه فضل عن سقى زرعه، فإن له منع ذلك من غيره ويأخذ منه ثمنه، إلا أن يكون له جار وله زرع خيف عليه الهلاك من العطش فإنه يجب عليه أن يدفع لجاره ذلك الفضل، بشرط أن يكون بئره قد تهدم أو نزح (¬2) نحو ذلك وأن يكون قد أخذ في إصلاحها، يريد وأن يكون قد زرع على أصل الماء احترازا مما إذ (¬3) زرع لا على أصل (¬4) ماء، فإن جاره لا يجب عليه (¬5) دفع ذلك، لأنه خاطر وعرض زرعه للهلاك، واختلف هل عليه في ذلك ثمن أم لا؟ والثاني مذهب المدونة (¬6)، وحكى القولين (¬7) عن مالك في المقدمات (¬8). ابن يونس: والأولى أن يأخذ ذلك بالثمن، فقوله: (كفضل بئر زرع) إشارة إلى أن الأرجح في هذا أيضا دفع الثمن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٦٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٦٣٤