تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وبقطع شجر (¬1)، وبكسر حجرها وتسويتها) يعني أن الإحياء يحصل بأحد أمور سبعة: وهي تفجير الماء في الأرض بحفر بئر، أو فتق عين، أو إخراج الماء في (¬2) غامرها، أو البناء فيها أو غرسها بالأشجار، أو حرثها، أو تحريكها بالحفر ونحوه، أو قطع غياضها وشجرها أو كسر حجرها، وتسوية قرونها، وتعديلها. عياض: وهذه الأماكن يحصل الإحياء بها باتفاق. قال: وأما التحجير وحفر بئر الاشية، ورعي كلأ الأرض فليس بإحياء عند ابن القاسم، خلافا لأشهب (¬3)، وإلى الأول أشار بقوله (لا (¬4) بتحويط ورعي كلإ، وحفر بئر ماشية) والمراد بالتحجير، أن يضرب الرجل حدودا بإزاء ما يريده من الموات يريد: منع الناس منه، وهو مراده بالتحويط هنا.

قوله (وجاز بمسجد سكنى لرجل تجرد للعبادة) يريد، أن سكنى المسجد لا يجوز إلا لرجل تجرد للعبادة، وقيام الليل، وأما غير ذلك فلا.

قوله (وعقد نكاح) أي: وجاز فيه أيضا عقد النكاح، واستحسنه جماعة، ورأوا أنه مخالف لعقد البيع (¬5).

قوله: (وقضاء دين) أي: وهكذا استخف فيه أهل المذهب قضاء الدين.

قوله (وقتل عقرب) أي: وكذا يجوز قتل العقرب في المسجد، ونص عليه اللخمي (¬6) وغيره.

قوله (ونوم بقائلة) ابن شاس: وخفف يعني الجلوس في المسجد والنوم فيه نهارا للمقيم (¬7) والمسافر، والمبيت للمار (¬8).

قوله (وتضييف بمسجد بادية) ابن حبيب: وأرخص مالك أن يطعم الضيف في

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٦٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٦٣٠