تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# في النوادر لما لك، وابن القاسم، ومطرف، وعبد الملك (¬1)، وأصبغ، وسحنون (¬2) وعن ابن نافع (¬3): لا بد فيه من إذن الإمام (¬4).

قوله (ولو ذميا بغير جزيرة العرب) أي: فيجوز للذمي أن يحيي ما بعد بغير إذن الإمام في غير جزيرة العرب قال ابن القاسم: ويملكه كالمسلم لعموم الخبر (¬5)، إلا أن يحيي بجزيرة العرب فله قيمة ما عمر ويخرج عنه (¬6). وعن ابن القصار: ليس للذمي إحياء في دار (¬7) المسلمين (¬8). وقيل: إن عمر فيما بعد فهو له، وفيما قرب ولو بعد إذن الإمام فيعطى قيمته.

qوالإحياء بتفجير ماء وبإخراجه وبناء، وبغرس وبحرث وتحريك أرض، وبقطع شجر، وبكسر حجرها وتسويتها، لا بتحويط ورعي كلإ، وحفر بئر ماشية. وجاز بمسجد سكنى لرجل تجرد للعبادة، وعقد نكاح، وقضاء دين، وقتل عقرب، ونوم بقائلة، وتضييف بمسجد بادية، وإناء لبول إن خاف سبعا، كمنزل تحته، ومنع عكسه، كإخراج ريح، ومكث بنجس، وكره أن يبصق بأرضه ويحكه وتعليم صبي، وبيع وشراء، وسل سيف، وإنشاد ضالة، وهتف بميت، ورفع صوت كرفعه بعلم، ووقيد نار، ودخول كخيل لنقل، وفرش، أو متكأ، ولذي مأجل، وبئر، ومرسال مطر، كماء يملكه منعه وبيعه، إلا من خيف عليه ولا ثمن معه. والأرجح بالثمن،

zقوله (والإحياء بتفجير ماء وبإخراجه وبناء (¬9)، وبغرس وبحرث وبتحريك أرض،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٦٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٦٢٩