تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# مساجد (¬1) البادية، وذلك شأن الساجد (¬2).

قوله (وإناء لبول إن خاف سبعا) أشار بهذا إلى ما وقع لابن رشد في الأجوبة فإنه أجاز لمن التجأ إلى المبيت في (¬3) السجد وخاف إن خرج لصا أو سبعا أن يتخذ معه آنية ليبول فيها (¬4).

قوله (كمنزل تحته) أجاز مالك للرجل (¬5) أن يجعل السفل مسكنا والعلو مسجدا (¬6) أو ليسكن تحته كما قال هنا ابن حبيب وعن مالك ولا يجوز للرجل (¬7) أن يجعل السفل مسجدا (¬8) ويسكن العلو وإليه أشار بقوله (ومنع عكسه) ابن حبيب: لأنه إذا جعل السفل مسجدا فقد صار لما فوقه حرمة المسجد (¬9).

قوله (كإخراج ريح) أي: وكذا يمنع إخراج الريح فيه. اللخمي: لحرمة المسجد والملائكة (¬10).

قوله (ومكث بنجس (¬11)) قال في مختصر ما ليس في المختصر (¬12): ويجب على من رأى في ثوبه دما وهو في الصلاة أن ينحيه عن المسجد ولا يجعله فيه وقد قيل يجعله فيه ويتركه بين يديه ويغطي الدم (¬13) والأول أظهر، ولهذا اقتصر هنا عليه.

قوله: (وكره أن يبصق بأرضه ويحكه (¬14)) هكذا روي عن مالك (¬15).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٦٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٦٣١