# والتي ترعى فيها مواشيها مما تدركه غدوا ورواحا. سحنون: وما كان من العمارة على يوم ولا تدركه المواشي في غدوها ورواحها، فأراه بعيدا. وعنه: يجتهد ويشاور أهل الرأي (¬1).
قوله: (وما لا يضيق على وارد، ولا يضر بماء لبئر (¬2)) هذا (¬3) إشارة إلى حريم البئر، وليس له حد مخصوص، إلا ما لا (¬4) يضر بمائها، ولا يضيق على دواب وارديها وقاله في المدونة، وغيرها (¬5). ابن غلاب (¬6) عن سحنون: حريم البئر، والأرض، والدار، والوادي في أرض غير مملوكة عشرون ذراعا. وقيل: ستون (¬7). وقال ابن نافع: حريم البئر العادية (¬8) خمسون (¬9)، والتي ابتدئ عملها خمسة وعشرون (¬10). وعكس ذلك أبو مصعب (¬11)، وزاد: وحريم بئر الزرع خمسمائة ذراع، وحريم النهر ما لا يضر أيضا بمن يرده (¬12).