# يرجع إلى أجرة مثله (¬1)؛ لأنه جعل له في الوجهين وليس بحقيقة الجعل، وإن لم يسم شيئا إلا في الإتيان به، ولا شيء له إن لم يأت به (¬2)، قال: وهو أظهر الأقوال، واختاره ابن حبيب وحكاه عن مالك ومطرف وعبد الملك -وهو الذي اقتصر عليه هنا- وفي المسألة قولان آخران (¬3): الأول في العتبية: إن وجده فله جعل مثله، وإلا فله أجرة مثله، والثاني في المدونة (¬4): في الذي يقول إن جئتني بعبدي فلك نصفه، قال: إن أتى به فله إجارة (¬5) مثله، وإلا فلا شيء له. ابن رشد: ولا وجه (¬6) لهما في القياس (¬7).
* * *
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٦٢٣