تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# احتاجت إليه الدار من المرمة أو التطيين أن يدفعه من عنده، وقاله في المدونة، وغيرها؛ لأنه غرر وجهالة.

قوله: (أو حميم أهل ذي الحمام، أو نورتهم) يعني: وكذلك لا يجوز أن يكتري حماما على أن يكون عليه حميم أهل صاحب الحمام، أي: غسلهم من ماء الحمام، أو ما يحتاجون إليه من نورة، يريد: إلا أن يشترط من ذلك شيئا معلوما، وقاله ابن القاسم في المدونة (¬1).

قوله: (مطلقا) أي: سواء علم المكتري عيال المكري، أم لا. ابن يونس: وقال ابن حبيب ذلك جائز (¬2)، إذا عرف (¬3) ناحية عيال الرجل وكثرتهم وقلتهم، وعلم عدتهم، قال: وقد أجازه مالك.

قوله: (أو لم يعين في الأرض بناء وغرس، وبعضه أضر، ولا عرف) أي: لا يجوز إن لم يعين (¬4)، فإن عين ذلك فهو جائز، وكذا إذا تساوى ولم يكن بعضه أضر وإن لم يعين، والواو من قوله: (وبعضه أضر)، واو الحال، واحترز بقوله: (ولا عرف)، مما إذا كان ثم عرف، فإنه يعمل به في ذلك.

قوله: (وكراء وكيل بمحاباة، أو بعرض) هذا واضح؛ لأن الوكيل (¬5) لا يجوز له أن يتصرف إلا بوجه جائز في الكراء والبيع، وهو إذا حابى فقد تعدى، وكذا إذا أكرى (¬6) بعرض؛ لأن العادة أن الدور والأرضين لا تكرى بالعروض غالبا، وقاله في المدونة (¬7). ابن يونس: يريد وله فسخ الكراء، أو إجازته.

قوله: (أو أرض مدة لغرس، فإذا انقضت فهو لرب الأرض أو نصفه) يعني: وكذلك لا يجوز له كراء أرض مدة، قال في المدونة: عشر سنين، على أن يغرسها

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٦٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٦٠٠