تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# السلم (¬1) في ثمر القرية الصغيرة كالسلم (¬2) في ثمر حائط بعينه، من كل وجه، أو يخالفه في وجوب تعجيل النقد (¬3) في القرية الصغيرة بخلاف الحائط أو يخالفه فيه أي في تعجيل النقد (¬4) فيها، وفي جواز السلم (¬5) لمن لا ملك له فيها بخلاف الحائط ثلاثة تأويلات ونصه عند ابن يونس.

قال مالك: والسلم في ثمر قرية مما ينقطع طعامها أو ثمرها في بعض السنة كالسلم في حائط بعينه لا يصح (¬6) في ثمرها إلا إذا أزهى واشترط أخذه بسرا أو رطبا، ولا يجوز أن يشترط أخذه ثمرا؛ لأن القرية غير مأمونة (¬7). قال أبو محمد: ولا يجوز هاهنا تأخير رأس المال؛ لأنه مضمون في الذمة بخلاف الحائط بعينه وقال غيره السلم في القرية الصغيرة يوافق السلم في حائط بعينه في وجهين:

أحدهما: لأنه لا يسلم في ثمره إلا بعد زهوه.

والثاني: أن يشترط أخذه بسرا أو رطبا، ولا يجوز تمرا ويخالفه في وجهين: أحدهما (¬8): أنه يجوز لمن ليس له بتلك القرية حائط. والثاني: أنه لا (¬9) يجوز تأخير رأس مال السلم؛ لأنه مضمون وذلك بين (¬10).

قوله: (وإن انقطع ما له إبان، أو من قرية خير المشتري (¬11) بين الفسخ والإبقاء) أي: فإن كان السلم فيما له إبان أو من قرية معينة فلم يقبض المشتري شيئا حتى انقطع الإبان وفات الأخذ، فإن المشتري يخير حينئذ بين أن يفسخ العقد عن نفسه ويأخذ

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٦٠