تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (كأن يطحن لك كل يوم إردبين بدرهم، فوجد لا يطحن إلا إردبا) هذه أيضا مسألة المدونة، قال فيها: وإن اكتريت ثورا لتطحن عليه كل يوم إردبين بدرهم (¬1)، فوجدته لا يطحن إلا إردبا؛ فلك رده، وعليك في الإردب به نصف درهم (¬2).

قوله: (وإن زاد، أو نقص ما يشبه الكيل، فلا لك، ولا عليك) يعني أنك إذا أكريت دابتك لرجل على أن تحمل له عليها أرادب مسماة، فحملتها ذلك، ثم وجدت الأرادب المذكورة قد زادت زيادة يسيرة تشبه (¬3) تفاوت الكيل، أو نقصت كذلك، أو زاد (¬4) المكتري ذلك المقدار؛ فلا لك عليه شيء في الزيادة، ولا له عليك شيء في النقص؛ لخفة الأمر، فقوله: (لا لك ولا عليك) راجع إلى قوله: (زاد أو نقص)، من باب اللف والنشر على الترتيب (¬5) الأول للأول، والثاني للثاني، وحكم الموزون والمعدود حكم المكيل فيما ذكر.

* * *

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٥٩٤