تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# في المدونة.

قوله: (أو ليحمل عليها ما شاء) هذا كقوله في المدونة: ومن اكترى دابة ولم يسم ما يحمل عليها لم يجز إلا من قوم قد عرف حملهم، فذلك لازم (¬1) على ما عرفوا به من الحمل (¬2).

قوله: (أو لمكان شاء) أي: أو لبلد شاء قال في المدونة: لاختلاف الطرق في السهولة والوعورة (¬3).

قوله: (أو ليشيع رجلا) أي: عليها، يريد: حتى يذكر منتهى التشييع، فيجوز، وهو قول ابن القاسم في المدونة، وقال غيره فيها: إذا كان مبلغ التشييع بالبلد قد عرف، فلا بأس به (¬4). وهو تفسير.

قوله: (أو بمثل كراء الناس) هو كقوله في المدونة: ومن تكارى من رجل إلى مكة بمثل ما تكارى الناس، لم يجز (¬5)، أي: للجهل.

قوله: (أو إن وصلت به في كذا فبكذا): يشير إلى قوله في المدونة: ومن اكترى من رجل على أنه إن أدخله مكة في عشرة أيام فله عشرة دنانير، وإن أدخله في أكثر فله دون ذلك، لم يجز وفسخ (¬6). زاد في الأمهات: لأنه شرط لا يدرى ما يكون له فيه من الكراء، وأقام بعضهم من المدونة الجواز.

قوله: (أو لينتقل لبلد، وإن ساوت، إلا بإذنه). قال في المدونة: ومن اكترى من رجل حمولة فليس له صرفها (¬7) إلى غير البلد الذي اكترى إليه، وإن ساواه في المسافة والسهولة والصعوبة إلا بإذن المكري، وقال غيره: لا يجوز وإن رضيا؛ لأنه فسخ دين

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٥٩٠