تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (بخلاف مرض دابة بسفر ثم تصح) أي: فإن الكراء ينفسخ ولا يعود إن صحت، وقاله في المدونة، قال: لأنها قد لا تحلقه، أو يكون قد اكترى غيرها (¬1). بعض الشيوخ: وإنما فرق بين العبد والدابة لاختلاف السؤال؛ لأن العبد في الحضر والدابة في السفر، ولو كان العبد في السفر والدابة في الحضر لكان الحكم فيهما سواء ونحوه في النكت.

قوله: (وخير إن تبين (¬2) أنه سارق) أي: وخير المستأجر في فسخ الإجارة إذا ظهر أن العبد المؤجر سارقا، وهو ظاهر المدونة (¬3).

qوبرشد صغير عقد عليه، أو على سلعه ولي، إلا لظن عدم بلوغه، وبقي كالشهر، كسفيه ثلاث سنين، وبموت مستحق وقف آجر، ومات قبل تقضيها على الأصح، لا بإقرار المالك، أو خلف رب دابة في غير معين، وحج وإن فات مقصده، أو فسق مستأجر. وآجر الحاكم، إن لم يكف، أو بعتق عبد وحكمه على الرق، وأجرته لسيده، إن أراد أنه حر بعدها.

zقوله: (وبرشد صغير عقد عليه، أو على سلعه (¬4) ولي، إلا لظن عدم بلوغه) أي: وكذا تنفسخ الإجارة برشد الصبي إذا آجره وليه، أو آجر سلعه، أو داره (¬5) أو دوابه أو رقيقه ونحو ذلك، إلا أن يظن عدم بلوغه قبل انقضاء المدة، قال ابن القاسم في المدونة: ومن آجر يتيما في حجره ثلاث سنين (¬6)، فاحتلم بعد سنة ولم يظن ذلك به، فلا يلزمه باقي (¬7) المدة، إلا أن يبقى كالشهر ويسير الأيام (¬8)، وإليه أشار بقوله: (وبقى

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٥٨٢