# المنفعة فالمصيبة من المالك (¬1).
قوله: (وأمر السلطان بإغلاق الحوانيت) أي: وكذا تنفسخ إجارة الحانوت إذا أمر السلطان بإغلاق الحوانيت، ولم يتمكن المكترى من المنفعة، وهو المشهور، ولسحنون مثل ما تقدم، أن المصيبة من المكتري (¬2).
قوله: (وحمل ظئر، أو مرض لا تقدر معه على رضاع) أي: وكذا تنفسخ الإجارة إذا حملت الظئر، أو مرضت مرضا لا تقدر معه على الرضاع، وظاهره خيف على الصبي من إرضاع الحامل أم لا، وفي المدونة: ليس له الفسخ، إلا إذا خيف على الولد (¬3).
قوله: (ومرض عبد وهربه لكعدو، إلا أن يرجع في بقيته (¬4) أي: وكذا تنفسخ الإجارة في هذه الأماكن؛ لأن المستأجر لا يمكنه الانتفاع مع شيء من ذلك، وظاهره كان (¬5) المرض بينا أم لا، وفي المدونة: وإذا مرض العبد المستأجر مرضا بينا، أو أبق، أو هرب إلى بلد الحرب، فإن الإجارة تنفسخ، ولو رجع من هروب (¬6) أو أفاق (¬7) في بقية المدة لزمه تمامها. وقال غيره: إلا أن يكون فسخ ذلك (¬8)، وفي (¬9) موضع آخر: إلا أن يتفاسخا قبل ذلك.
وقوله: (في بقيته)، أي: بقية أمد الإجارة، وكان الأحسن أن يزيد بعد قوله: (أن يرجع) لفظه أو يصح، ويكون قوله: (في بقيته) راجعا إلى المسألتين، ويحتمل أن يكون لما رأى أن الحكم فيهما واحد، اكتفى بذكر إحداهما عن الأخرى.