تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# على تعليم الفقه والفرائض؛ لأن مالكا كره بيع كتب الفقه (¬1). ابن يونس: وأجاز غيره بيع كتب الفقه والفرائض وغيرها، وكذلك الإجارة على تعلميه جائزة، قال: وهو الصواب. وفرق لابن القاسم بين الإجارة على تعليمه، والإجارة على تعليم (¬2) القرآن: أن (¬3) الفقه فيه حق وباطل، والقرآن حق لا شك فيه؛ ولأن تعليم الفقه بأجرة ليس عليه العمل، بخلاف تعليم القرآن.

قوله: (وقراءة بلحن) أي: وكذا تكره قراءة القرآن بالألحان، وقاله في المدونة (¬4)، والألحان: التطريب، ونص في الرسالة على أن ذلك لا يحل، وما لا يحل ممنوع (¬5).

قوله: (وكراء دف ومعزف لعرس) أي: وكذا يكره كراء الدف والعزف للعرس (¬6)، والدف: هو المدور المغشي من جهة شبيه الغربال، فإن غشي من جهتين وكان مربعا فهو المزهر، والعزف: -بكسر الميم- شيء من أنواع العيدان، قال في التهذيب، وكتاب ابن يونس: ولا ينبغي إجارة الدف والعزف (¬7) في العرس، وكره مالك ذلك وضعفه (¬8).

قوله: (وكراء عبد لكافر (¬9) هكذا وجد بخط الشيخ، والأحسن أن يقرأ كافرا بالنصب على نزع الخافض، ويكون المعنى وكره كراء عبد كافرا (¬10)، أي: عبد مسلم، وأحرى (¬11) الحر المسلم للكافر (¬12)، وهذا إذا كان يستعمله فيما يجوز للمسلم أن يعمله

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٥٦٦