تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(إلا لميزابك (¬1) في أرضه) أي: فإن ذلك يجوز.

qوكراء رحى ماء بطعام، وغيره، وعلى تعليم قرآن مشاهرة، أو على الحذاق. وأخذها وإن لم تشترط، وإجارة ماعون: كقصعة، وقدر، وعلى حفر بئر إجارة، وجعالة، ويكره حلي، كإيجار مستأجر دابة لمثله، أو ثوبا، وتعليم فقه وفرائض، كبيع كتبه، وقراءة بلحن، وكراء دف ومعزف لعرس، وكراء عبد لكافر، وبناء مسجد للكراء، أو سكنى فوقه. بمنفعة تتقوم قدر على تسليمها، بلا استيفاء عين قصدا، ولا حظر، وتعين، ولو مصحفا، وأرضا غمر ماؤها، وندر انكشافه، وشجرا لتجفيف عليها على الأحسن، لا لأخذ ثمرته، أو شاة للبنها.

zقوله: (وكراء رحا ماء بطعام وغيره) أي: وكذا تجوز إجارة رحا ماء بطعام وغيره، وقاله في المدونة (¬2).

قوله: (وعلى تعليم قرآن مشاهرة، أو على الحذاق) هكذا قال في المدونة، وغيرها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى"، وقال مالك: لم يبلغني أن أحدا كره تعليم القرآن والكتابة بأجر (¬3).

والمساناة (¬4) ونحوها كالمشاهرة. ابن الجلاب: وقيل لا تجوز إلا مشاهرة (¬5). والمراد بالحذاق: حفظ جميع (¬6) القرآن أو بعضه، كالنصف والثلث والربع والسدس (¬7)، ونحو ذلك من الأجزاء.

قوله: (وأخذها وإن لم تشترط) أي: وأخذ المعلم الحذقة (¬8)، يريد: إذا كان عرفهم جاريا بها.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٥٦٤