تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بشرط أن يوصف، وأن يصل له العامل قبل طيبه.

قوله: (واشتراط جزء الزكاة) أي: وهكذا يجوز أن يشترط جزء الزكاة على أحدهما، كما (¬1) قال في المدونة: لأنه يرجع إلى جزء معلوم ساقي عليه (¬2)، وهو المشهور، ولمالك في الأسدية: لا يجوز اشتراط ذلك على واحد منهما (¬3)، وقيل: يجوز اشتراطه على العامل فقط، وقيل على رب الحائط فقط (¬4).

قوله: (وسنين ما لم تكثر جدا) أي: وكذلك يجوز أن يقع عقد المساقاة على سنين ما لم تكثر جدا، زاد في المدونة: قيل (¬5) العشرة؟ قال: لا أدرى تحديد عشرة ولا ثلاثين ولا خمسين (¬6)، وفيها أيضا: ولا تجوز إلى شهر، ولا إلى سنة محدودة، وإليه أشار بقوله: (بلا حد). أبو الحسن: ويحتمل أن يكون معنى قوله: أي: في المدونة-، سنين. أي: من جداد إلى جداد، ولم يرد التحديد، أي: ويكون التاريخ بالعجمي لا بالعربي؛ لأنها تنتقل.

قوله: (وعامل دابة أو غلاما في الكبير) أي: وهكذا يجوز للعامل أن يشترط دابة أو غلاما على صاحب الحائط الكبير، دون الصغير، وقاله في المدونة (¬7).

قوله: (وقسم الزيتون حبا، كعصره على أحدهما) أي: وكذا يجوز اشتراط قسمة الزيتون حبا، كما يجوز، أيضا اشتراط عصره على أحدهما، ويكون ذلك لازما له، وهو قول ابن القاسم في المدونة، وفي التهذيب، وغيره من المختصرات: إن شرطا عصره على العامل جاز ليسارته (¬8)، وقال ابن المواز: إن لم يكن شرط فعصره بينهما (¬9)، وعن ابن القاسم: هو على العامل إذا كان ذلك غالب عمل أهل البلد (¬10). وإن شرط على العامل

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٥٤٣