(وهو أحله) (¬1)، وروى عنه (¬2): أنه لربه، وعن محمد بن عبدوس (¬3) يلغي للعامل إن كان ثلث (¬4) نصيبه فدون، وإلا فهو لربه (¬5).
قوله: (أو اشترطه) أي: وهكذا يكون للعامل إن اشترط البياض لنفسه، ولا خلاف فيه.
قوله: (ودخل شجر تبع زرعا) يريد: أن من ساقى زرعا وفيه شجر تابع له، فإن الشجر يدخل في المساقاة، ولا يجوز إلغاؤه للعامل، ولا لرب الأرض، بل بينهما، وقاله في المدونة، وعن مالك يجوز إلغاؤه للعامل (¬6)، ولا يجوز أن يكون بينهما (¬7) وقاله في المدونة (¬8).
قوله: (وجاز زرع وشجر، وإن غير تبع) أي: وجاز مساقاتهما دفعة واحدة، يريد: بجزء واحد، سواء كان أحدهما تبعا، أم لا.
قوله: (وحوائط وإن اختلفت بجزء، إلا في صفقات) أي: وجازت (¬9) مساقاة حوائض في صفقة واحدة، متفقة في النوع (¬10) والصفة أو مختلفة، بشرط أن يكون الجزء المشترط للعامل (¬11) واحدا، إلا في صفقات فيجوز ولو اختلف الجزء، خلافا لما في سماع عيسى.
قوله: (وغائب إن وصف، ووصله قبل طيبه) أي: وكذا تجوز مساقاة حائط. غائب،