تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وإن استنضه فالحاكم) أي: وإن استنض رب المال، أي: طلب من العامل نضوض المال (¬1) بعد أن اشترى به سلعا يريد: ولم يوا فقه على ذلك، فإن الحاكم ينظر في ذلك، فإن رأى (¬2) تأخيره مصلحة لسوق يرجوه و (¬3) نحوه أخره، وإلا أمره ببيعه.

قوله: (وإن مات فلوارثه الأمين أن يكمله (¬4)، وإلا أتى بأمين كالأول، وإلا سلموا هدرا) أي: فإن مات العامل قبل نضوض المال وله وارث أمين عمل فيه، فإن لم يكن أمينا أتى بأمين كالميت، فإن لم يجد أمينا سلم المال لربه هدرا، أي: بلا ربح.

قوله: (والقول للعامل في تلفه وخسره ورده إلى ربه إن قبض بلا بينة (¬5)) يريد: أن العامل مصدق في تلف المال وخسارته؛ لأنه أمين، وقيد اللخمي قبوله (¬6) في الخسارة بما إذا أتى بما يشبه (¬7)، ويحلف المتهم على المشهور.

وقوله: (بلا بينة) قيد في دعوى الرد، ومعناه: أن العامل يصدق أيضا إذا قال: رددت المال، إذا كان (¬8) قبضه بغير بينة (¬9)، يريد: مع يمينه، ولا خلاف فيه. واختلف هل يصدق إذا قبضه ببينة أيضا، أو لا؟ وهو المشهور، وقاله في المدونة (¬10).

قوله: (أو قال: قراض، وربه: بضاعة بأجر، وعكسه) أي: وكذلك يصدق العامل، يريد: مع يمينه إذا قال: المال الذى بيدى قراض، وقال ربه: بضاعة بأجر، أو بالعكس بأن قال العامل: هو بضاعة بأجر، وقال ربه هو (¬11) قراض، فالقول قول العامل (¬12)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٥٣٢