تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# من الولد كما قال، وهو قول عيسى (¬1). الباجي (¬2): وهو أصل قول ابن القاسم (¬3)، وقال ابن حبيب: لا يتبع بذلك (¬4). فإن لم يرض ربها باتباع ذمة العامل، بيع منها بقدر رأس المال وحصة ربه من الربح؛ ولهذا قال: بقدر ما له أي: ما (¬5) لرب المال منها، ويبقى الباقي بحساب أم ولد (¬6)، وحكاه ابن يونس وغيره عن سحنون. وحكى عنه (¬7) ابن عبد البر: إن كان فيها فضل، بيع منها بالقيمة (¬8)، ويكون الباقي بحساب أم ولد (¬9).

وعن مالك في الموازية: أنها لا تباع، ويتبع بثمنها دينا في ذمته (¬10). وإن كان العامل موسرا -ولم يتعرض له هنا- فهي (¬11) أم ولد، وعليه قيمتها يوم الوطء، قاله مالك (¬12) في الموازية، وقال محمد: عليه الأكثر من قيمتها يوم الوطء (¬13)، أو يوم الحمل، أو الثمن.

وقال ابن حبيب: عليه الأكثر من ثمنها (¬14)، أو قيمتها يوم الوطء. وقيل: عليه (¬15) الأكثر من قيمتها يوم الوطء، أو (¬16) يوم الحمل (¬17).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٥٣٠