تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وحصته من الربح، وقاله في المقدمات (¬1).

قوله: (وللقراض قيمته يومئذ وربحه (¬2)) أي: وإن كان الذى أعتقه إنما اشتراه للقراض، فإنه يعتق عليه أيضا، لكن يغرم لربه قيمته يوم العتق وربحه.

قوله: (وإن أعسر بيع منه بما لربه (¬3)) أي: فإن كان العامل معسرا (¬4)، فإن العبد يباع منه لرب المال بقدر رأس ماله وربحه، ويعتق على العامل ما بقى، فإن لم يكن ثم (¬5) فضل لم يعتق منه شيء.

قوله: (وإن وطيء أمة، قوم ربها أو أبقى إن لم تحمل) يريد: أن العامل إذا وطئ أمة من إماء القراض ولم تحمل؛ فإن ربها مخير، إن شاء قومها عليه وألزمه قيمتها يوم الوطء إن كان موسرا، وإن شاء أبقاها على القراض، فإن اختار تقويمها (¬6) فوجده معسرا؛ فإنها تباع عليه في تلك القيمة، فإن لم يوف ثمنها بالقيمة اتبعه ببقيتها (¬7)، قاله مالك في الموازية (¬8). وعنه أنها تبقى بحالها ولا تباع إن كان عديما.

قوله: (فإن أعسر اتبعه بها وبحصة الولد، أو باع (¬9) له (¬10) بقدر ماله) هذا الكلام فيما إذا حملت؛ ولهذا قال: وبحصة الولد، وذكر أنه إن كان معسرا، فإن ربها (¬11) يخير بين أن يتبعه بقيمتها يوم الوطء، أو يوم الحمل (¬12)، أو الأكثر منهما، و (¬13) يتبعه أيضا بحصته

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٥٢٩