تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# القاسم وغيره مفروضة فيما إذا كان في المال فضل (¬1)، وأما إذ أيكن فإن العامل لا يعتق عليه شيء، إلا أنه لما قال: (إن أيسر) رفع الإشكال؛ لكونه مع اليسار يعتق عليه كان في المال فضل، أم لا.

قوله: (وإلا فبقيمته إن أيسر فيهما) أي: وإن لم يعلم بأن الذى اشتراه قريبه، فإنه يعتق عليه أيضا، لكن بقيمته (¬2)، وظاهره أنه يغرم (¬3) جميع القيمة وليس كذلك، بل يعتق نصيبه من الفضل، و (¬4) عليه لربه ما ينوبه من قيمته من رأس المال وربحه، وعند المغيرة: يعتق عليه بما ينوبه من قيمته يوم الحكم، وإن لم يكن عالما (¬5). والضمير المثنى في كلامه، راجع إلى صورتي العلم وعدمه.

قوله: (وإلا بيع بما وجب) أي: وإن لم يكن موسرا، بيع من (¬6) العبد بما وجب لرب المال، قال في المدونة، وغيرها: وسواء كان عالما، أم لا (¬7). ومراده: بما وجب: يوم الحكم، قاله صاحب المقدمات (¬8)، وغيره، مثاله: أن يشتريه بمائتين، ورأس المال مائة، وقيمته يوم الحكم مائة وخمسون، فإنما يباع منه بمائة وخمسة وعشرين، ويعتق الباقي، ويتبعه في ذمته بخمسة وعشرين.

قوله: (وإن عتق (¬9) مشترى للعتق، غرم ثمنه وربحه) أي: وإن اشترى العامل عبدا للعتق وأعتقه، يريد: وهو موسر، فإنه يعتق عليه (¬10) ويغرم لرب المال رأس ماله

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٥٢٨