تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# حدة، وهو ظاهر المدونة في موضع؛ إذ (¬1) لم يفصل فيه، وفي موضع آخر: أن ذلك جائز (¬2) ما لم يحمل كل صنف منها القسم، وهو خلاف عند اللخمى (¬3) وغيره، وذهب مطرف، وعبد الملك، وابن حبيب: إلى أن ذلك أصناف، وقال أشهب (¬4): كل ما (¬5) يجوز أن يسلم منه واحد في اثنين إلى أجل فلا يضم في القسم، وما لا يجوز ذلك فيه فهو صنف (¬6) يجمع في القسم، سحنون: وهو الصحيح.

قوله: (لا كبعل وذات بئر أو غرب) أي: فإن ذلك لا يجوز، وقوله: (كبعل) (¬7)، أي: أرض بعل أو (¬8) أرض ذات بئر أو غرب، وهو الدلو الكبير (¬9)، وقد تقدم هذا عند قوله: (ولو بعلا وسيحا)، وأن الأرضين على ستة أوجه، ولو ذكر هذا هناك لكان أحسن.

قوله: (وثمر (¬10)، أو زرع، إن لم يجداه) أي: وكذلك لا تجوز قسمة الثمر في شجره، ولا الزرع القائم (¬11) إن لم يجداه، وأطلق الجداد عليهما، لأنه القطع، وهو يشمل جداد الثمر (¬12) وحصاد الزرع (¬13)، وقد أطلق الجداد في المدونة على الزرع وحده. قال في المدونة: في الثمر (¬14) إذا احتاج أهله إلى ذلك (¬15) رطبا، لا يقسم بالخرص ولكن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٤٨٧