تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# كيلا (¬1)، وقال: ولا يقسم الزرع فدادين (¬2).

قوله: (كقسمه بأصله) أي: وهكذا لا تجوز قسمة الثمر مع أصوله (¬3)، والزرع مع أرضه، قال في المدونة: ولكن يقسم الأرض والأصول، ويترك الثمرة والزرع حتى يحل بيعهما (¬4).

قوله: (أو قتا أو ذرعا) هذا راجع إلى الزرع، ومعناه: أنه لا تجوز قسمته (¬5) قتا ولا مذارعة ولكن كيلا، وقاله في المدونة (¬6).

قوله: (أو فيه فساد كياقوتة أو كجفير (¬7)) هو (¬8) أيضا معطوف على ما لا يجوز، ووجه الفساد فيه ظاهر، قال في المدونة: والفص والياقوتة واللؤلؤة (¬9) والخاتم، هذا كله لا يقسم (¬10)، وإن اجتمع من كل صنف من ذلك عدد يحمل القسم، قسم كل صنف على حدة، ولا يجمع من ذلك صنفان في القسم. وأما الجفير (¬11) -وهو وعاء السيف- فلا شك في فساده (¬12) بالقسمة، وذلك مما لا يجوز.

قوله: (أو في أصله بالخرص، كبقل) يعنى: وكذلك لا تجوز قسمة شيء من الثمار بالخرص، وكذلك البقل، إلا الثمر والعنب فقط على الوجه الذي ذكره.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٤٨٨