# أو نقيا ومغلوثا لم يجز، ولو (¬1) تساوى القمح في النقاء والجودة (¬2) والجنس، أو كان من صبرة يتفق أعلاها وأسفلها؛ فذلك جائز (¬3).
qووجبت غربلة قمح لبيع، إن زاد غلثه على الثلث وإلا ندبت. وجمع بز ولو كصوف وحرير، لا كبعل، وذات بئر أو غرب، وثمر أو زرع، إن لم يجداه، كقسمه بأصله، أو قتا أو ذرعا أو فيه فساد: كياقوتة، أو كجفير، أو في أصله بالخرص: كبقل إلا التمر والعنب إذا اختلفت حاجة أهله، وإن بكثرة أكل، وقل، وحل بيعه واتحد من بسر أو رطب: لا تمر. وقسم بالقرعة بالتحري. كالبلح الكبير، وسقي ذو الأصل: كبائعه المستثني ثمرته حتى يسلم، أو فيه تراجع، إلا أن يقل، أو لبن في ضروع، إلا لفضل بين، أو قسموا بلا مخرج مطلقا، وصحت، إن سكت عنه ولشريكه الانتفاع
zقوله: (ووجبت غربلة قمح لبيع، إن زاد غلثه (¬4) على الثلث، وإلا ندبت) قال في المدونة: ويغربل القمح للبيع، وهو الحق الذي لا شك فيه. وفي مختصر ما ليس في المختصر: يؤخذ الناس بغربلة القمح والقطانى، وهو الحق الذي لا شك فيه، ابن رشد: إن كان الغلث قدر الثلمث وجب (¬5) أن يغربل، وإن كان دون الثلث فمستحب (¬6).
قوله: (وجمع بز ولو كصوف وحرير) أي: وكذلك يجوز (¬7)، من حرير وصوف وقطن وكتان ونحوه في القسم، وظاهره ولو كان كل صنف (¬8) منها يحمل القسم (¬9) على