تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الناس في قسم بنائهم (¬1) فإذا أجري له عطاءه (¬2) من بيت المال أو من الفيء لم يجز له أن يأخذ (¬3) ممن يقسم بينهم شيئا لأنه (¬4) كالقاضي المسترزق فإن لم يجر لهم (¬5) رزقا فلا بأس من (¬6) أن يأخذ منهم ولو قسم احتسابا كان أفضل.

قوله: (لا شهادته) أي: فإنها لا تجوز؛ لأنه يشهد على فعل نفسه، وهذا كقول سحنون: وإذا شهد قاسمان على ما قسماه بأمر قاض أو بغير أمره، أن كل واحد ممن قسما بينهم قد استوفى نصيبه، فلا تجوز شهادتهما؛ لأنهما شهدا على فعل أنفسهما (¬7).

قوله: (وفي قفيز أخذ أحدهما ثلثيه) أي: وجازت القسمة في قفيز قمح -مثلا- بين اثنين، فأخذ (¬8) أحدهما ثلثه (والآخر ثلثه) بالتراضي وهو مذهب ابن القاسم.

قوله: (لا إن زاد عينا أو كيلا (¬9) لدناءة) أي: فإن ذلك لا يجوز.

قوله: (وفي كثلاثين قفيزا و (¬10) ثلاثين درهما، أخذ أحدهما عشرة دراهم وعشرين قفيزا، إن اتفق القمح صفة) أي: وجاز القسم (¬11) أيضا في هذا الوجه.

وقوله: (أخذ أحدهما عشرة دراهم وعشرين قفيزا) أي: وأخذ الآخر عشرة أقفزة وعشرين درهما، وقاله في المدونة (¬12)، قال: ولو (¬13) كان القمح مختلفا، سمراء ومحمولة،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٤٨٥