تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يطرحه أولا بين شجرهم (¬1) بحيث لا يضر بها إن أمكن، فإن لم يمكن فعلى أصول شجرهم إن كان عرفهم ذلك، فإن لم يكن ذلك سنتهم (¬2)، فعلى (¬3) رب النهر حمله إلى حيث يطرحه فيه (¬4).

قوله: (وجاز ارتزاقه من بيت المال) أي: وجاز ارتزاق القاسم من بيت مال المسلمين (¬5)، أي: أن يجعل أجر قسمه من بيت المال، وقاله في المدونة، وقال (¬6) في الجواهر وأما الأجرة فقال (¬7) ابن القاسم في العتبية كره مالك ما جعل للقاسم مع القضاة في قسمتهم وحسابهم (¬8) ولم يكن خارجة ومجاهد (¬9) يأخذان في ذلك أجرة قال ابن القاسم وذلك رأيي ولينظر الإمام رجلا يرضاه للقسمة ويجري له عطاءه مع الناس كما يجري للقاضي وغيره ممن يحتاج إليه المسلمون (¬10).

قال ابن حبيب: إنما كره (¬11) ذلك لما (¬12) يأخذونه من مال (¬13) اليتامى وغيرهم (¬14) وأما إن أجرى (¬15) لهم من بيت المال فلا بأس بذلك (¬16)، وكذلك كل ما يحتاج إليه

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٤٨٤