وأشار بقوله: (أو أرض بشجر متفرقة (¬1)) إلى قوله في المدونة: وإذا ورث قوم أرضا فيها شجر متفرقة (¬2) فليقتسموا الأرض والشجر جميعا، ولو أفردنا قسمة الأصول وقعت أصول الرجل في أرض غيره (¬3).
qوجاز صوف على ظهر إن جز، وإن لكنصف شهر، وأخذ وارث عرضا، وآخر دينا، إن جاز بيعه، وأخذ أحدهما قطنية، والآخر قمحا، وخيار أحدهما كالبيع، وغرس أخرى، إن انقلعت شجرتك من أرض غيرك، إن لم تكن أضر كغرسه بجانب نهرك الجاري في أرضه وحملت في طرح كناسته على العرف، ولم تطرح على حافته، إن وجدت سعة. وجاز ارتزاقه من بيت المال، لا شهادته. وفي قفيز أخذ أحدهما ثلثيه، والآخر ثلثه، لا إن زاد عينا، أو كيلا لدناءة، وفي كثلاثين قفيزا، وثلاثين درهما أخذ أحدهما عشرة دراهم، وعشرين قفيزا إن اتفق القمح صفة.
zقوله: (وجاز صوف على ظهر إن جز (¬4)، وإن لكنصف شهر) يشير به إلى قوله (¬5) في المدونة: ولا بأس بقسمة الصوف على ظهور الغنم، إن جزاه (¬6) الآن، أو إلى أيام قريبة يجوز بيعه إليها، ولا يجوز ما بعد (¬7)، وفي البيوع الفاسدة منها: ولا بأس أن يشترى زرعا قد استحصد كل قفيز بكذا، وإن تأخر دراسه إلى عشرة أيام أو خمسة عشر يوما. أو (¬8) حكم الصوف كذلك.
قوله: (وأخذ وارث عرضا؛ وآخر دينا، إن جاز بيعه) أي: وكذا يجوز أن يأخذ أحد الورثة عرضا، ويأخذ الآخر دينا على أن يتبع الغرماء، قال في المدونة: إذا كان الغرماء