تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# جعلا. ابن حبيب (¬1): وإنما كره لهم ذلك، لأنهم يأخذونه من مال الأيتام وغيرهم، وأما إن أجرى لهم شيء من بيت المال؛ فلا بأس به.

قوله: (وقسم العقار وغيره بالقيمة) ابن شاس: وهذا إذا كانت الدار (¬2) مختلفة البناء، والبستان مختلف الغراس، تختلف قيمة كل شئ منه من نخل وشجر وغيرهما، فإنه يعدل بالقيمة ويضرب عليها بالسهم (¬3). ولا بد من تقييد كلامه هنا بكون ذلك مختلفا، وإلا فمتى تساوى بنيان الدار (¬4) ومنافعها، وكذلك العقار؛ جاز قسمه بالمساحة.

قوله: (وأفرد كل نوع) أي: من أنواع المقسوم، أو (¬5) كل صنف من أصنافه، يريد: إذا كان متباعدا، كما سيتبين لك؛ لأنه مما يؤدى إلى الغرر. وحكي ابن عبدوس: جواز (¬6) جميع (¬7) ذلك في القسمة برضاهم (¬8).

قوله: (وجمع دور أو أقرحة ولو بوصف، إن تساوت قيمة ورغبة، وتقاربت كالميل، إن دعا إليه أحدهم) أشار بهذا إلى قول مالك في المدونة: وإذا كان بين قوم دور، أو قرى، أو حوائط، أو أقرحة -وهي الفدادين-، فسأل (¬9) بعضهم جمع كل صنف من ذلك في القسم ليجتمع له حظه في موضع (¬10)، وقال آخرون بل تقسم كل دار أو حائط أو (¬11) نحوه على حدة، فإن كانت الدور في النفاق والرغبة في مواضعها والتشاح فيها

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٤٧٧